أمر رقم 72-38
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
امر رقم 72 38 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجرائية . 970
المادة 451
تختص محكمة الاحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الاحداث .
تختص محكمة الاحداث التي توجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الاحداث .
وتكون محكمة الاحداث المختصة اقليميا هي المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائراتها أو التي بها محل اقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أم نهائية »