أمر رقم 72-38
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
امر رقم 72 38 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجرائية . 970
المادة 449
ينصب قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة للقيام بمهام قضاة الاحداث ويجوز أن يعهد خصيصا بالقضايا المتعلقة بالاحداث الى قاض أو أكثر من قضاة التحقيق بمقر كل محكمة أحداث وتتم هذه التعيينات بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ، لمدة 3 سنوات » .