أمر رقم 72-38
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
امر رقم 72 38 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجرائية . 970
المادة 448
يباشر الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة ، وكيل الدولة بالمحكمة .
وفي حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون للادارات العمومية حق المتابعة ، يكون لوكيل الدولة وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى مسبقة من الادارة صاحبة الشأن » •