أمر رقم 72-38
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
امر رقم 72 38 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجرائية . 970
المادة الأولى
تعدل المادة 447 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 447 : توجد في مقر كل محكمة ، محكمة للاحداث لها نفس الاختصاص »