الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 9
المسافر بدون بطاقة صحيحة ف 1 : يتعين على المسافر الذي لا يمكنه تقديم تذكرة صحيحة ان يدفع رسما اضافيا زيادة عن سعر السفر ويحسب هذا الرسم الاضافى طبقا لانظمة سكة الحديد التي يفرض فيها اداء الرسم الاضافي • ف 2 : ان التذاكر التي ينوبها رسم اضافي غير مشروع تعد غير صحيحة وتسحب من قبل مستخدمي المصلحة .
ف 3 : يجوز أن يمنع من السفر كل مسافر يرفض الاداء الفوري لقيمة السفر او الرسم الاضافى . ولا يجوز لهذا المسافر ان يطالب بتسليمه امتعته فى غير محطة الوصول •