أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 9
يجري التصويت من طرف كل وفد، وعلى أساس النداء الاسمي اذا طلب ذلك، ويحوز وفد كل دولة متعاقدة وممثلة في الجلسة صوتا واحدا .
ويعد الاقتراح مصادقا عليه ، اذا كان عدد الاصوات الايجابية :
ا - مساويا على الاقل لثلث عدد الدول الممثلة في اللجنة، ب ۔ زائدا عن عدد الاصوات السلبية ..