أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 8
تغيير الدرجة أو القطار يجوز للمسافر الجلوس في مكان أعلى من الدرجة المذكورة في التذكرة أو السفر في قطار من صنف أعلى مما هو مذكور في التذكرة ، أو العمل على تغيير خط السير، وذلك ضمن الشروط المحددة في التعريفات الدولية