أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 7
مدة صلاحية التذاكر • التوقف فى المحطات الوسيطة استعمال الاماكن تضبط صلاحية التذاكر والتوقفات اثناء الطريق بواسطة التعريفات الدولية ويضبط شغل الاماكن فى القطارات وتخصيصها وتأجيرها بموجب تعريفات السكك الحديدية والاحكام الصادرة عنها .