أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 6
النفقات تحدد في الحكم التحكيمي المصاريف والنفقات ، بما في ذلك مقابل اتعاب المحكمين، كما يعين فيه الطرف الذي يحكم عليه بدفعها من أطراف النزاع أو مقدار النسبة الموزعة فيما بين الاطراف ..
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني