الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 6
تخفيض السعر بالنسبة للاولاد ف 1 : ينقل الاولاد لحين بلوغهم تمام الخامسة ن عمرهم 6 ، مجانا بدون تذكرة اذا لم يطلب تخصيص مكان لهم ف 2 : ينقل الاولاد البالغون أكثر من خمس سنوات من عمرهم ولغاية تمام العاشرة أو أقل من ذلك والذين يطلب تخصيص مكان لهم ، باسعار مخفضة لا يمكن ان تتجاوز نصف السعر المستوفى عن تذاكر الكبار ، الا فيما يخص الاضافات المستوفاة عن استعمال بعض العربات أو القطرات ردون المساس بدائرة المقادير المتممة طبقا لقواعد الادارة الخاصة باصدار التذكرة .
ولا يطبق هذا التخفيض بصفة الزامية على أسعار التذاكر المشتملة على تخفيض آخر بالنسبة للسعر العادي للبطاقة البسيطة • الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 ف 3 : يمكن ان ينص فى التعريفات الدولية مع ذلك ، على حدود قصوى للسن تختلف عن الحدود المذكورة في الفقرتين 1 و 2 مادامت هذه الحدود لا تقل عن تمام الاربع سنوات فيما يخص مجانية النقل المشار اليه في الفقرة 1 ولا عن تمام العشر سنوات في حالة تطبيق الاسعار المخفضة المشار اليها في الفقرة 2 أعلاه