الباب السادس — احكام ختامية
المادة 65
نصوص الاتفاقية . الترجمات الرسمية أبرمت هذه الاتفاقية وجرى التوقيع عليها بالسنة الفرنسية حسب العرف الدبلوماسي المألوف تلحق بالنص الفرنسي نصوص باللغات الالمانية والانكليزية والايطالية والعربية، والتي تعد كترجمات رسمية .
وفي حالة الاختلاف ، يعتمد النص الفرنسي ..
واثباتا لذلك وقع على هذه الاتفاقية المفوضون المذكورون بعده والمزودون بالصلاحيات التامة التي وجدت مطابقة للقانون .
حرر في برن ، في السابع من شهر فبراير، عام الف وتسعمائة وسبعون على نسخة واحدة تودع لدى محفوظات الاتحاد السويسري وتسلم نسخة رسمية منها لكل من الاطراف .
عن الجزائر عن اسبانيا عن النمسا عن فلندا عن بلجيكا عن فرنسا عن بلغاريا من اليونان عن الدانمارك عن هنغاريا عن العراق عن البرتغال عن ايران عن رومانيا عن ايرلندا عن المملكة المتحدة لبريطانيا عن ايطاليا العظمى وايرلندا الشمالية عن لبنان عن السويد عن ليختنستاين عن سويسرا عن اللوكسمبورغ عن سوريا عن المغرب عن تشيكوسلوفاكيا عن النرويج عن تونس عن هولندا عن تركيا عن بولونيا عن يوغسلافيا.
الملحق 1 - ( المادة 54 ) النظام المتعلق بالمكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية