الباب السادس — احكام ختامية
المادة 64
اعادة النظر في الاتفاقية ف 1 : يعقد مندوب الدول المتعاقدة اجتماعا فيما بينهم لاعادة النظر في الاتفاقية، بناء على دعوة الحكومة السويسرية، وذلك كل خمس سنوات على الاكثر من تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية ..
ويكمن الدعوة لعقد مؤتمر قبل هذا الزمن ، اذا طلب ذلك ثلث الدول المتعاقدة على الاقل ويمكن للحكومة السويسرية أن تدعو كذلك الدول غير المتعاقدة للمؤتمر، وذلك بالاتفاق مع اغلبية الدول المتعاقدة.
كما يجوز للمكتب المركزي ان يدعو لحضور المؤتمر ، بالاتفاق مع أغلبية الدول المتعاقدة، الممثلين عن :
أ - المنظمات الدولية الحكومية ذات الاختصاص في شؤون النقل ،
ب - المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالنقل وان مشاركة وفود الدول غير المتعاقدة في مناقشات وكذلك المنظمات الدولية المذكورة في الفقرة 4 ، تضبط في | نظام المداولات الخاصة بكل مؤتمر ...
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 ويجوز للمكتب المركزي، بالاتفاق مع أغلبية حكومات الدول المتعاقدة ، ان يدعو اللجان، قبل انعقاد مؤتمرات اعادة النظر العادية وغير العادية للبحث التمهيدي في اقتراحات اعادة النظر . وتطبق احكام الملحق 2 بطريق القياس على هذه اللجان ..
ف 2 : ان تطبيق الاتفاقية الجديدة التي ينتهى اليها مؤتمر لاعادة النظر ، يؤدى الى الغاء الاتفاقية السابقة وملاحقها حتى بالنسبة للدول المتعاقدة التي لا تصادق على الاتفاقية الجديدة .
ف 3 : يجوز للجنة اعادة النظر ، في غضون مؤتمرات اعادة النظر ، ان تعدل المواد 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و II و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 29 و 37 و 44 و 45 و 46 و 49 وكذلك الملحق 3 ويحدد تنظيم وسير هذه اللجنة بموجب الملحق 2 من هذه الاتفاقية .
تبلغ مقررات هذه اللجنة بدون ابطاء الى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي. وتعتبر هذه المقررات مقبولة، ما لم تعارض فيها خلال اربعة اشهر من يوم التبليغ خمس حكومات على الاقل . فتدخل هذه المقررات حيز التنفيذ فى اليوم الاول من الشهر الثامن للشهر الذي يلي الشهر التالي الذي اطلع خلاله المكتب المركزي حكومات الدول المتعاقدة عن الموافقة عليها ، ويعين المكتب المركزي ذلك اليوم، عند تبليغ الموافقة على المقررات ...