الباب السادس — احكام ختامية
المادة 63
مدة التزام الدول المتعاقدة ف 1 : ان مدة هذه الاتفاقية غير محدودة. بيد أن كل دولة متعاقدة يمكنها التحرر منها ضمن الشروط الواردة | بعده ..
ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة متعاقدة لغاية 31 ديسمبر من السنة الخامسة التالية لوضعها حيز التنفيذ ..
وكل دولة ترغب في التحرر منها عند انتهاء تلك المدة ينبغي عليها أن تبلغ الحكومة السويسرية عن رغبتها في ذلك قبل سنة واحدة على الاقل، وتقوم هذه الحكومة بتبليغ جميع الدول المتعاقدة عن ذلك • وفى حالة عدم التبليغ في المدة المذكورة ، يمتد مفعول الالتزام حكما لمدة 3 سنوات ثم من 3 سنوات لمثلها على التوالي مالم تفسخ قبل سنة واحدة على الاقل من 31 ديسمبر من السنة الاخيرة لاحدى المدد الثلاثية السنوات .. 10 ..
ف 2 : ان الدول المقبولة للمشاركة في الاتفاقية خلال المدة الخماسية أو خلال احدى المدد الثلاثية ، تلتزم لغاية نهاية هذه المدة ثم يمتد التزامها لغاية انتهاء كل من المدد التالية ما لم تفسخ احدى الدول التزامها قبل سنة واحدة على الاقل من انتهاء احدى تلك المدد .