الباب السادس — احكام ختامية
المادة 62
الانضمام للاتفاقية ف 1 : كل دولة غير موقعة ترغب فى الانضمام لهذه الاتفاقية، يمكن أن توجه طلبها لهذا الغرض الى الحكومة السويسرية فتبلغه هذه الاخيرة بدورها الى جميع الدول المتعاقدة مع مذكرة من المكتب المركزي تتضمن وضع السكك الجديدية للدولة الراغبة فى الانضمام بالنسبة للنقل الدولي ..
ف 2 : اذا لم تبلغ دولتان على الاقل في غضون 6 أشهر من تاريخ التبليغ ، معارضتها فى ذلك للحكومة السويسرية، بعد الطلب مقبولا بحكم القانون وتبلغ الحكومة السويسرية الدولة الطالبة عن قبول طلبها وكذلك جميع الدول المتعاقدة.
وفى حالة العكس، تبلغ الحكومة السويسرية جميع الدول التعاقدة وكذلك الدولة الطالبة عن ارجاء النظر في الطلب.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه ف 3 : كل قبول ينتج آثاره بعد مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ الموجه من الحكومة السويسرية ، أو من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية اذا لم تكن مطبقة بعد انقضاء تلك المدة ..