أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 61
المصادقة. التطبيق يصادق على هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، وتودع كذلك وثائق المصادقة لدى الحكومة السويسرية ..
ولدى المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل خمسة عشر دولة او بعد سنة على الاكثر من التوقيع، تتصل الحكومة السويسرية بالحكومات المعنية للبحث معها في أمكانية وضع هذه الاتفاقية قيد التطبيق ..