أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 60
التوقيع ان هذه الاتفاقية، التي تعتبر ملاحقها جزءا متمما لها ، تبقى مفتوحة لغاية 30 ابريل سنة 1970 لتوقيع الدول المتعاقدة فيها سابقا، وكذلك الدول التي وجهت اليها الدعوة لتمثيلها في المؤتمر العادي لاعادة النظر