أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 5
يدعو المكتب المركزي لحضور اجتماعات اللجنة بصوت استشاري ، بالاتفاق مع اغلبية الدول المتعاقدة ، الممثلين عن :
ا - الدول غير المتعاقدة، ب۔ المنظمات الدولية الحكومية ذات الاختصاص في شؤون النقل، بشرط المعاملة بالمثل ، ج المنظمات الدولية غير الحكومية ، المهتمة بالنقل ، بشرط المعاملة بالمثل L 1346 الجريدة الرسمية