أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 5
تستوفى أجرة على تحصيل النفقات الخاصة الناجمة عن النشاط المنصوص عليه في المقاطع من «د» إلى «و» من الفقرة الأولى من المادة 54 من الاتفاقية. ويحدد مقدار هذا الاجر من قبل اللجنة الادارية ، بناء على اقتراح المكتب المركزي ..
الملحق 2 ( المادة 64 في 3 ) القانون الاساسي المتعلق بلجنة اعادة النظر