الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 5
التذاكر ف 1 : ان التذاكر المسلمة لاجل النقل الدولي الخاضع لهذه الاتفاقية، يجب ان تحمل رمز Φ ( ) أي أ.د ) ف 2 : ان ذكر البيانات الواردة ادناه ، الزامية على التذاكر، الا فى احوال الاستثناءات المنصوص عليها في التعريفات الدولية :
ا ذكر محطة المغادرة ومحطة الوصول ، ب خطة السفر، وما اذا كان استعمال خط السير | المتميز أو وسائل النقل المختلفة مسموحا به ، ولابد من ذكر هذا الحق ، ج صنف القطار وصنف السيارة ، د سعر النقل ، ه بدء مفعول التذكرة ، و مدة سريان مفعول التذكرة .
ف 3 : تعين اللغة التي تطبع وتملأ بها التذاكر وكذلك شكلها ومحتواها بموجب التعريفات الدولية أو 6 الاتفاقات المبرمة بين السكك الحديدية ف 4 : ان دفاتر القسائم المسلمة على أساس التعريفة الدولية، تكون سند النقل الوحيد بمفهوم هذه الاتفاقية ف 5 : لا يجوز التنازل عن التذكرة ما لم تنص التعريفات الدولية على خلاف ذلك ، أو اذا لم تكن اسمية او اذا لم يقع بدء السفر .
ف 6 : يتعين على المسافر ، ان يتأكد عند استلامه تذكرة السفر ، من أن هذه التذكرة مطابقة لبياناته L