أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الخامس — احكام استثنائية
المادة 59
المسؤولية في حالة الحوادث النووية تعفى سكة الحديد من المسؤولية المترتبة عليها بمقتضى هذه الاتفاقية ، اذا كان الضرر مسببا من حادث نووي ، وكان مستغل المنشأة النووية أو من يحل محله من الاشخاص مسؤولا عن هذا الضرر بموجب احكام خاصة مطبقة في دولة متعاقدة تتضمن ضبط المسؤولية فى مجال الطاقة النووية.