الباب الخامس — احكام استثنائية
المادة 58
مسؤولية النقل على الخطوط الحديدية والبحرية ف 1 : بالنسبة للنقل الجاري على الخطوط الحديدية والبحرية بواسطة الخطوط المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 2، يجوز لكل دولة أن تطلب اضافة جملة أسباب بالاعفاءات المدرجة بعده ، على نفس الاسباب المقررة في المادة 27 وذلك بان تطلب ذكر البيان الضروري بهذا الشأن على قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية ..
ولا يجوز للناقل أن يتمسك بها، الا اذا أثبت بأن تأخير التسليم أو الفقدان او التلف قد حصل ضمن المسافة البحرية من حين تحميل الامتعة على ظهر السفينة لغاية تنزيلها منها ..
وان اسباب الاعفاء هي التالية :
أ الافعال ، أو الاهمال أو التخلف المنسوبة للقبطان أو البحار أو الملاح أو مندوبي الناقل في الملاحة أو إدارة السفينة، ب عدم صلاحية السفينة للملاحة بشرط أن يثبت الناقل بان ذلك غير مسبب عن عدم اليقظة المعقولة من جهته في جعل السفينة صالحة للملاحة أو في تأمين تجهيزها او تزويدها باللوازم والمؤن المناسبة أو جعل جميع اجزائها التي تشحن ضمنها الامتعة ملائمة وصالحة بشكل تكون مؤهلة فيه لاحتواء الامتعة ونقلها ووقايتها .
ج - الحريق ، بشرط ان يثبت الناقل بانه غير مسبب من فعله أو خطئه أو خطأ القبطان أو البحار أو الملاح أو مندوبيه .
د أخطار او حوادث البحر او المياه الصالحة للملاحة ، ه الانقاذ او محاولة انقاذ حياة الاشخاص او الاموال من البحر .
ان أسباب الاعفاء المدرجة اعلاه لاتزيل ولا تقلل من التزامات الناقل العامة، ولا سيما التزامه باليقظة المعقولة لجعل السفينة صالحة للملاحة ، أو لكي يؤمن لها ما يناسب من تجهيز ولوازم ومؤن أو لكي يجعل جميع اجزائها التي تحمل ضمنها الامتعة ملائمة أو بحالة جيدة بشكل تكون فيه صالحة لاحتواء الامتعة ونقلها ووقايتها وعندما يتمسك الناقل باسباب الاعفاء المتقدمة ، فانه يبقى مع ذلك مسؤولا، اذا أثبت صاحب الحق بان تأخير التسليم او الفقدان أو التلف حاصل من خطأ الناقل او القبطان أو البحار أو الملاح أو مندوبى الناقل ، وذلك بخطأ يختلف عن الخطأ المنصوص عليه في المقطع «أ» .
ف 2 : وعندما تتعدد المؤسسات العاملة في نفس المسافة البحرية والمقيدة فى القائمة المذكورة في المادة الأولى ، يطبق نظام المسؤولية نفسه فى تلك المسافة بالنسبة لجميع تلك المؤسسات وعلاوة على ذلك، عندما تكون تلك المؤسسات مقيدة في القائمة بطلب عدة دول إفان اقرار ذلك النظام لابد من أن يكون موضوع تعاقد مسبق فيما بين هذه الدول ف 3 : تبلغ التدابير المتخذة طبقا لهذه المادة الى المكتب المركزي. ويسرى مفعولها على الاقل بانتهاء مهلة الثلاثين 1342 الجريدة الرسمية يوما من تاريخ الرسالة التي يكون المكتب المركزي ابلغ فيها تلك التدابير للدول الاخرى ..
ولا تسرى تلك التدابير على الامتعة التي هي قيد النقل