الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 57
تسوية النزاعات بطريق التحكيم ف 1 : اذا تعذر على الاطراف أنفسهم تسوية النزاعات الناجمة عن تأويل او تطبيق الاتفاقية المعتبرة صالحة كقانون وطني او اتفاقي ، وكذلك الاحكام التكميلية المقررة من بعض الدول المتعاقدة، فانه يمكن لهؤلاء الاطراف طرحها أمام محاكم التحكيم التي نص على تشكيلها والاجراءات الخاصة بها، في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية • ف 2 : اذا كان النزاع واقعا بين دول فلا تكون احكام الملحق ملزم للاطراف ، فيجوز لهم أن يحددوا بكل حرية تشكيل محكمة التحكيم وتعيين اجراءات التحكيم .
ف 3 : ينظر قضاء التحكيم بناء على طلب الاطراف :
ا دون المساس بتسوية الخلافات وفقا لاحكام قانونية اخرى ، في النزاعات التالية :
1 - النزاعات القائمة بين الدول المتعاقدة ،
2 - النزاعات القائمة بين الدول المتعاقدة من جهة، والدول غير المتعاقدة من جهة أخرى ،
3 - النزاعات القائمة بين دول غير متعاقدة ، شريطة ان تكون هذه الاتفاقية مطبقة كقانون وطني أو بصفة قانون اتفاقي، وذلك بالنسبة للحالتين الاخيرتين ،
ب - النزاعات القائمة بين مؤسسات النقل ، النزاعات القائمة بين مؤسسات النقل والمستفيدين 2- د النزاعات القائمة بين المستفيدين.
ف و : ان تحريك الاجراءات التحكيمية لها نفس مفعول رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية بالنسبة لوقف تقادم الدين المتنازع فيه وانقطاعه .
ف 5 : تنفذ الاحكام الصادرة عن محاكم التحكيم في كل دولة متعاقدة تجاه مؤسسات النقل أو المستفيدين ، وذلك بمجرد استكمال الاجراءات المقررة في الدولة التي يجب أن يتم التنفيذ في ترابها