الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 56
احكام تكميلية ان الاحكام التكميلية التي تنشرها بعض الدول المتعاقدة او بعض السكك الحديدية المشاركة، بقصد تنفيذ هذه الاتفاقية تبلغ من هذه الاخيرة الى المكتب المركزي .
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 ويمكن تطبيق هذه الاحكام التكميلية على السكك الحديدية المنضمة لهذه الاتفاقية ضمن الاوضاع المنصوص عليها في قوانين وانظمة كل دولة، دون ان يؤدى ذلك الى خرق هذه الاتفاقية .
ويبلغ وضع تلك الاحكام قيد التطبيق الى المكتب المركزي .