الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 55
قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية ف 1 : يكلف المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 54 بوضع قائمة الخطوط الخاضعة لهذه الاتفاقية وضبطها أولا بأول وكذلك بنشرها. ولهذا العرض فانه يتلقى تبليغات الدول المتعاقدة المتعلقة بالقيد في هذه القائمة او الشطب منها ، لخطوط احدى السكك الحديدية أو احدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 .
ق 2 : لا يدخل الخط الجديد فى خدمة النقل الدولي الا بعد شهر من تاريخ الرسالة الموجة من المكتب المركزي الى الدول الاخرى، والذي يبلغ بموجبها هذه الاخيرة بقيد ذلك الخط ف 3 : ويتم شطب الخط من المكتب المركزي، بمجرد ما يقوم مكتب احدى الدول المتعاقدة التي طلبت قيد هذا الخط في القائمة، بتبليغ المكتب عن اضطرارها لشطبه • ف 4 : يحق لكل سكة حديدية، بمجرد استلامها التبليغ الصادر عن المكتب المركزي، ان توقف أي اتصال بالنقل الدولي مع الخط المشطوب، باستثناء عمليات النقل الجارية والمضطرة لاستكمالها