الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 54
المكتب المركزي للنقل الدولى بالسكك الحديدية ف 1 : يؤسس مكتب مركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية، لاجل تسهيل وضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، ويكلف هذا المكتب بما يلي :
أ تلقى مخابرات كل من الدول المتعاقدة وكل من السكك الحديدية المعنية، وابلاغها الى الدول والسكك الاخرى ،
ب - جمع كل نوع من المعلومات التي تهم خدمة عمليات النقل الدولية، وتنسيقها ثم نشرها،
ج - تسهيل العلاقات المالية بين مختلف السكك الحديدية، والضرورية لخدمة عمليات النقل الدولية وتحصيل الديون المعلقة، وضمان أمن الارتباطات بالنسبة لهذه الجهة، بين السكك الحديدية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه د السعى للمصالحة ، بناء على طلب احدى الدول المتعاقدة أو احدى مؤسسات النقل، والمقيدة خطوطها في قائمة الخطوط المنصوص عليها في المادة 55 ، وذلك اما عن طريق بذل مساعيه الحميدة او وساطته، و عن طريق أية وسيلة أخرى ، بقصد تسوية الخلافات بين تلك الدول أو المؤسسات والتي تقتضى تأويل او تطبيق الاتفاقية ،
ه - الادلاء برأي استشاري بشأن الخلافات التي تقتضى تأويل او تطبيق الاتفاقية وذلك بساء على طلب الاطراف المتنازعة من دول ومؤسسات نقل أو مستفيدين ،
و - التعاون في سبيل تسوية النزاعات التي تقتضي تأويل او تطبيق الاتفاقية عن طريق التحكيم ، ز التحقيق فى الطلبات الرامية لتعديل هذه الاتفاقية واقتراح عقد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة 64 عند الاقتضاء .
ف 2 : يعين مقر المكتب وتشكيله وتنظيمه ، وكذلك وسائل نشاطه بموجب نظام خاص يكون الملحق الأول لهذه الاتفاقية ، كما تحدد فيه شروط السير والمراقبة ..