الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 53
الوحدة النقدية . سعر تحويل العملات الاجنبية أو قبولها ف 1 : ان المبالغ المعينة بالفرنكات في هذه الاتفاقية أو ملاحقها ، تعتبر مطابقة للفرنك الذهبى بوزن 10/31 غراما وعيار 0,900 • ف 2 : يتعين على سكة الحديد نشر الاسعار التي تحول | بموجبها المبالغ المقيدة بالوحدات النقدية الاجنبية المدفوعة منها بعملة البلد ( سعر التحويل ) .
ف 3 : كما يتعين على سكة الحديد التي تقبل دفع العملات الاجنبية 6 ان تنشر الاسعار التي تقبل بها تلك العملات ( سعر القبول ) .