الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 52
تنفيذ الاحكام الحجوز والكفالات ف 1 : عندما تصبح الاحكام الصادرة عن القاضي المختص، بموجب نصوص هذه الاتفاقية ، حضورية كانت ام غيابية ، قابلة للتنفيذ 6 عملا بالقوانين المطبقة لدى هذا القاضي فانها تصبح قابلة للتنفيذ في كل دولة متعاقدة أخرى ، وذلك بمجرد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الدولة المعنية. ولا يجوز بالتالي اعادة النظر في أساس الدعوى ولا يسرى ذلك على الاحكام المعجلة التنفيذ ولا على الاحكام بالتعويضات الصادرة زيادة عن النفقات، ضد مدع بسبب رفض طلبه . 1340 الجريدة الرسمية ف 2 : لا يجوز حجز الديون المتولدة من نقل دولي ، المترتبة لسكة حديد على أخرى غير تابعة لنفس الدولة كالسكة الأولى، الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية للدولة التي تكون تابعة لها سكة الحديد صاحبة الديون المحجوزة ..
ف 3 : ان الادوات الناقلة على سكة الحديد وكل نوع من الاشياء المعدة للنقل ومملوكة لسكة الحديد كصناديق النقل والمعدات الخاصة بالتحميل والخزانات الخ... ، لا يجوز حجزها ، في تراب غير تراب الدولة التي تكون تابعة لها السكة الحديدية المالكة، الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية التابعة لتلك الدولة .
ان الحافلات التابعة للافراد وكل نوع من الاشياء المعدة للنقل التي تحتويها والعائدة لمالك الحافلة لا يمكن أن تحجز في تراب غير تراب الدولة التابع لها محل اقامة المالك، الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية التابعة لتلك الدولة .
ف 4 : ان الكفالة الواجب تقديمها ضمانا لتسديد النفقات لا يمكن الأمر بها في الدعاوى القضائية المرفوعة بالاستناد لعقد النقل الدولي .