أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 51
القواعد العامة للاجراءات ان الاجراءات الواجب اتباعها فى جميع النزاعات الناجمة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية ، هي الاجراءات المتبعة أمام القاضي المختص ، مع مراعاة الاحكام المخالفة لها والمدرجة في هذه الاتفاقية