أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 50
تطبيق القانون الوطني تطبق أحكام القوانين والانظمة الوطنية المتعلقة بالنقل في كل دولة ، اذا لم ينص عليها في بنود هذه الاتفاقية او الاحكام التكميلية والتعريفات الدولية .