الباب السادس — احكام ختامية
المادة 4
الاجراءات تقرر المحكمة التحكيمية ذاتها الاجراء الواجب اتباعه ، بعد مراعاتها على وجه الخصوص الاحكام التالية :
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347
ا - أن المحكمة التحكيمية تحقق وتفصل في القضايا المرفوعة اليها ، بالاستناد للعناصر المدلى بها من الطرفين، ولا تكون ملتزمة بتأويلات هذين الاخيرين عندما تكون مدعوة لتحكم بالعدل ..
ب لا يمكنها ان تقضى زيادة عما طلبه المدعي أو بما يختلف عن طلبه ، وكذلك لا أقل مما أقر به المدعى عليه كواجب الاداء ، ج تحرر المحكمة التحكيمية الحكم التحكيمي، ويكون هذا الحكم مسببا كما ينبغي، ويبلغ بالتالي للطرفين بواسطة المكتب المركزي ، د ان الحكم التحكيمي غير قابل لطرق الطعن ، الا في حالة وجود نص مخالف لذلك بموجب قانون ملزم في مكان انعقاد محكمة التحكيم، وباستثناء طلبات اعادة النظر او البطلان 10