أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 4
يحقق المكتب المركزي في المسائل الواجب النظر فيها ويتولى امانة سر اللجنة ويشارك المدير العام للمكتب المركزى أو ممثله في اجتماعات اللجنة بصوت استشاري .