الباب السادس — احكام ختامية
المادة 4
ق 1 : ان الجداول والديون غير المسددة عن النقل الدولى ، يمكن أن توجه من المؤسسة الدائنة الى المكتب المركزي لتسهيل تحصيلها. ولهذا الغرض ، فان المكتب المركزى ينذر مؤسسة النقل المدينة بتسديد المبلغ المستحق أو ببيان اسباب رفضها الدفع ..
ف 2 : اذا رأى المكتب المركزي ان اسباب الرفض المدلى بها ثابتة بما فيه الكفاية . فانه يحيل الطرفين أمام القاضي المختص، او امام محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة 57 من الاتفاقية ( الملحق 3 ( اذا طلب الطرفان ذلك .
ف 3 : اذا رأى المكتب المركزى ان تمام المبلغ أو جزء منه واجب الاداء فعلا، فانه يمكنه بعد مشاورة احد الخبراء، ان يصرح بانه يتعين على مؤسسة النقل المدينة، أن تؤدى الى المكتب المركزي كل الدين أو جزء منه، وان المبلغ المؤدى على الشكل المذكور يجب أن يبقى وديعة لغاية صدور حكم في الموضوع من القاضي المختص أو محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة 57 من الاتفاقية ( الملحق 3 ) .
ف ب : اذا لم تستجب احدى مؤسسات النقل، لاوامر المكتب المركزي في غضون خمسة عشر يوما ، يوجه اليها اندار جديد ، تبين فيه العواقب المترتبة على رفضها .
ف 5 : فاذا بقى هذا الانذار الجديد بدون جدوى مدة عشرة أيام يوجه المكتب المركزى للدولة المتعاقدة التي تكون مؤسسة النقل تابعة لها. تبليغها مسببا يكلف به هذه الدولة اطلاعه على التدابير الواجب اتخاذها ولا سيما اجراء البحث عما اذا كان يجب الابقاء على خطوط مؤسسة النقل المدينة في القائمة .
ف 6 : اذا صرحت الدولة المتعاقدة التي تكون المؤسسة المدينة التابعة لها بأنه لا حاجة لشطب هذه المؤسسة من العائمة ، رغم عدم الدفع، أو التزمت الصمت مدة ستة اسابيع ولم تجب على تبليغ المكتب المركزى، فان ذلك بعد قبولا منها حكما يضمان مقدرة تلك المؤسسة بالنسبة للديون الناجمة من النقل الدولي ..