أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — نقل المسافرين
المادة 4
حق النقل يتعين على المسافر ان يكون حاملا تذكرة نقل صحيحة بمجرد ابتداء السفر. الا فى احوال الاستثناءات المنصوص للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه عليها فى التعريفات الدولية ، كما يتعين عليه الاحتفاظ بها طيلة رحلة السفر واظهارها لموظف المراقبه عند الطلب ، ثم اعادتها في نهاية الرحلة ..