أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع بين بسكك الحديد
المادة 49
التعاقدات الخاصة بالرجوع يجوز لسكك الحديد ، ان تنقض ، بموجب تعاقدات فيما بينها ، قواعد الرجوع المحددة على وجه التبادل في الفصل 3.