الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع بين بسكك الحديد
المادة 47
اجراءات الرجوع ف 1 : لا يحق لسكة الحديد التي يرجع عليها بموجب أحد الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 45 و 46 ، المنازعة بتاتا في حصة ما دفعته الادارة التي تمارس حق الرجوع ، وذلك عندما يكون التعويض محددا من السلطة القضائية بعد ابلاغها قانونا بالدعوى وامكانها اذا ذلك التدخل فيها.
ويحدد القاضي الناظر في الدعوى الاصلية ، بحسب ظروف الوقائع ، المهل المعينة للتبليغ والتدخل .
ف 2 : يتعين على سكة الحديد التي ترغب في ممارسة حق الرجوع ، ان ترفع طلبها دفعة واحدة وبموجب دعوى واحدة، ضد جميع سكك الحديد المعنية التي لم تتوصل للمصالحة معها وذلك تحت طائلة فقدان حقها في الرجوع ، على من لم يشملها الطليب ..
ف 3 : يتعين على القاضى ان يبت دفعة واحدة وبنفس الحكم في جميع طلبات الرجوع المرفوعة أمامه ف 4 : ولا يجوز للسكك الحديدية المدعى عليها ممارسة أي حق تال بالرجوع .
ف 5 : ولا يجوز رفع دعاوى الرجوع بالضمان في الدعوى المتعلقة بالطلب الاصلي الخاص بالتعويض .
الماة 48 الاختصاص في دعاوى الرجوع ف 1 : يختص القاضي الذي يكون تابعا له مقر السكة المرفوعة ضدها دعوى الرجوع، بالنظر دون غيره في جميع دعاوى الرجوع .
ف 2 : وعندما يقتضي رفع الدعوى ضد عدة سكك حديدية ، يحق للسكة المدعية ان تختار القاضي الذي ترفع طلبها أمامه، من بين القضاة المختصين حسب الفقرة 1 .