أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع بين بسكك الحديد
المادة 46
حق الرجوع في حالة التعويض عن تأخير التسليم تطبق القواعد الواردة فى المادة 45 بالنسبة للتعويض المدفوع عن التأخير فاذا كان التأخير حاصلا من جراء الاخلال الواقع في عدة سكك حديدية، فان التعويض يوزع بين هذه السكك بنسبة مدة التأخير الحاصل في شبكة كل منها ..