الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع بين بسكك الحديد
المادة 45
حق الرجوع فى حالة التعويض عن الفقدان أو التلف ف 1 : يحق لسكة الحديد التي دفعت تعويضا عن الفقدان الكامل أو الجزئي للامتعة أو عن تلفها عملا باحكام هذه الاتفاقية ، أن ترجع على سكك الحديد المساهمة بالنقل ، وذلك طبقا للاحكام التالية :
ا تعد سكة الحديد مسؤولة وحدها عن الفعل المسبب لذلك الضرر ،
ب - عندما يكون الضرر مسببا بفعل سكك حديدية ، وجب على كل منها تعويض الضرر المسبب منها واذا تعذر التمييز بها في قضية ما ، فان عبء التعويض يوزع فيما بينهما على أساس المبادى الواردة في المقطع ج ،
2- واذا تعذر الاثبات بان الضرر مسبب بفعل سكة حديد او عدة سكك حديدية، يوزع التعويض الواجب الاداء بين جميع السكك الحديدية المشاركة فى النقل، باستثناء التي تثبت بان الضرر غير مسبب من خطوطها وعندئذ يوزع الضرر بنسبة عدد كيلومترات المسافة المطابقة للتعريفات .
ف 2 : في حالة اعسار احدى السكك الحديدية ، توزع الحصة المترتب اداؤها عليها وغير المسددة منها ، بين السكك الحديدية الاخرى التي شاركت في النقل وذلك بنسبة عدد كيلومترات المسافة المطابقة للتعريفات ..