أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع بين بسكك الحديد
المادة 44
تسوية الحسابات بين سكك الحديد يتعين على كل سكة حديد ان تدفع الى السكك الحديدية المعنية الحصة التي تعود لها في قيمة النقل التي قبضتها او التي ينبغي عليها ان تقبضها ..
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339