الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثاني — المطالب الادارية. الدعوى القضائية الاجراءات والتقادم
المادة 43
تقادم الدعوى ف 1 : تتقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل، بمرور سنة واحدة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ويقع التقادم بعد سنتين فى الحالتين التاليتين :
ا - اذا كانت الدعوى قائمة عن ضرر حاصل من جراء | الغش ب اذا كانت الدعوى قائمة من جراء حالة التدليس .
ف 2 : يسرى التقادم من :
ا بالنسة لدعوى التعويض عن التأخير في التسليم ، او الفقدان الجزئي أو التلف : من اليوم الذي تم فيه التسليم ،
ب - بالنسبة لدعوى التعويض عن الفقدان الكامل من اليوم الرابع عشر التالي لانقضاء المهلة المنصوص عليها في الفترة 2 من المادة 20
ج - بالنسبة لدعاوى دفع اجرة النقل او استرجاعها وكذلك النفقات الملحقة أو الرسوم الاضافية ، أو بالنسبة لدعاوى التصحيح في حالة تطبيق التعريفة بشكل مخالف للقانون او طلب تصحيح خطأ في الحساب : من يوم الدفع ، او اذا لم يقع دفع ، فمن اليوم الذي كانت القيمة واجبة الاداء فيه، د بالنسبة لدعاوى طلب رسم اضافي من الجمرك او غيره من السلطات الادارية : من يوم مطالبة الجمرك او تلك السلطات ، ه بالنسبة للدعاوى الاخرى المتعلقة بنقل المسافرين :
من يوم انقضاء مفعول التذكرة .
ولا يحسب بتاتا ضمن المهلة ، اليوم المعين لبدء التقادم.
ف 3 : يوقف التقادم في حالة المطالبة الادارية الموجهة لسكة الحديد طبقا للمادة 37 ، وذلك لغاية اليوم الذي ترفض فيه سكة الحديد تلك المطالبة كتابة او عن طريق رد الوثائق المرفقة بالمطالبة فاذا قبل جزء من المطالبة 6 فلا يعود التقادم الا للجزء الباقي تحت النزاع من المطالبة ، اما اثبات استلام المطالبة أو الجواب اورد الوثائق فيقع على عاتق من يتمسك به .
وان المطالبات التالية المتعلقة بنفس الموضوع ، لا توقف التقادم .
ف 4 : لا يجوز تحريك الدعوى المتقادمة، حتى ولو كانت بصيغة طلب مقابل أو دفع .
ف 5 : مع مراعاة الاحكام المتقدمة يبت في طلبات وقف التقادم وانقطاعه وفقا لقوانين وانظمة الدولة التي ترفع الدعوى فيها .