الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثاني — المطالب الادارية. الدعوى القضائية الاجراءات والتقادم
المادة 42
انقضاء الدعوى الناجمة عن عقد نقل الامتعة ضد سكة الحديد ف 1 : يترتب على استلام الامتعة من صاحب الحق، سقوط كل دعوى ضد سكة الحديد، متولدة من عقد النقل عن التأخير في التسليم أو الفقدان الجزئي أو التلف .
ف 2 : ولا تسقط الدعوى فى الاحوال التالية : 1 اذا أثبت صاحب الحق بأن الضرر ناشيء عن غش او خطأ جسيم يقع على عاتق سكة الحديد ، 6
ب - في حالة المطالبة عن التأخير، ذا قدمت هذه المطالبة الى احدى سكك الحديد المذكورة في الفقرة 2 من المادة 39 ، خلال مهلة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما ، ولا تدخل في هذه المهلة ، المهلة الخاصة باستلام الامتعة من قبل صاحب الحق ،
ج - في حالة المطالبة عن الفقدان الجزئي أو التلف : -1 اذا ثبت الفقدان او التلف قبل استلام الامتعة من قبل صاحب الحق طبقا للمادة 41 ،
2 - اذا كان التحقيق الذي يجب القيام به عملا بالمادة 41 لم يهمل الا بخطأ سكة الحديد .
د في حالة المطالبة عن الاضرار الخفية التي وجدت بعد استلام الامتعة من صاحب الحق ، ولكن بشرطين : -1 ان يقدم طلب التحقيق من صاحب الحق ، طبقا للمادة 41 فور اكتشاف الضرر وضمن مهلة لا تتجاوز الايام الثلاثة التالية لاستلام الامتعة، فاذا وقع آخر المهلة يوم احد او يوم عطلة رسمية، أرجيء انقضاء المهلة الى أول يوم عمل على ذلك 6 2 أن يثبت صاحب الحق بان الضرر نجم في الفترة الواقعة بين القبول في النقل والتسليم ..