الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثاني — المطالب الادارية. الدعوى القضائية الاجراءات والتقادم
المادة 41
التحقيق في الفقدان الجزئي للامتعة أو التلف اللاحق بها ف 1 : عندما يتبين لسكة الحديد حصول فقدان جزئي أو تلف في الامتعة ، أو يكون ذلك من باب الافتراض ، أو اذا ادعى صاحب الحق بحصوله، فان سكة الحديد ملزمة بوضع تحضر بدون ابطاء وبحضور ذلك المدعى اذا أمكن ، تتثبت فيه ، حسب نوع الضرر، من حالة الامتعة ووزنها، وبقدر الامكان من أهمية الضرر والباعث نه ووقت حصوله ويقتضى تسليم صاحب الحق نسخة من هذا المحضر مجانا .. 1338 الجريدة الرسمية ف 2 : اذا لم يوافق صاحب الحق على التحقيقات الواردة في المحضر ، جاز له طلب المعاينة القضائية لحالة الامتعة ووزنها وكذلك بواعث الضرر ومبلغه، وتخضع هذه الاجراءات لقوانين وأنظمة الدولة التي تتم فيها هذه المعاينة القضائية .
ف 3 : ويتعين على صاحب الحق في حالة فقدان الطرود ، أن يقدم الوصف الصحيح بقدر الامكان للطرود المفقودة، وذلك لتسهيل تحريات سكة الحديد عنها