أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثاني — المطالب الادارية. الدعوى القضائية الاجراءات والتقادم
المادة 40
الاختصاص لا يمكن رفع الدعوى القضائية المستندة لهذه الاتفاقية الا أمام القاضي المختص في الدولة التي تكون سكة الحديد المدعى عليها تابعة لها ، مالم يقرر خلاف ذلك في الاتفاقات المبرمة بين الدول او فى عقود الامتياز .
وعند ما تقوم احدى المؤسسات باستغلال شبكات مستقلة في دول مختلفة، فتعد كل من هذه الشبكات كسكة حديد متميزة فى مجال تطبيق هذه المادة