أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 3
اتفاق التحكيم ان الاطراف الذين يلتجئون للتحكيم يعقدون اتفاق تحكيم فيما بينهم، يعين فيه على وجه الخصوص :
ا موضوع الخلاف، ويحدد بشكل دقيق وواضح بقدر الامكان ، ب تشكيل المحكمة والمهل اللازمة لتعيين المحكم أو المحكمين ،
ج - مكان انعقاد المحكمة .
وللشروع فى الاجراءات التحكيمية ، يبلغ اتفاق التحكيم للمكتب المركزي .