أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 3
يجوز لكل الدول المتعاقدة ان تشارك في أشغال اللجنة ويجوز لدولة ما ان تمثل دولة أخرى، انما لا يجوز لدولة ان تمثل أكثر من دولتين أخريين .
وتتحمل كل دولة نفقات ممثليها .