الباب السادس — احكام ختامية
المادة 3
ف 1 : يصدر المكتب المركزي نشرة شهرية تتضمن المعلومات الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية، ولا سيما الاتصالات المتعلقة بقائمة خطوط السكك الحديدية وغيرها من المؤسسات والاشياء ، الممنوعة من النقل أو المقبولة ضمن شروط وكذلك الدراسات التي يرى ضرورة نشرها.
ف 2 : تحرر النشرة باللغتين الفرنسية والالمانية وترسل نسخة منها مجانا الى كل دولة متعاقدة وكل من الادارات المعنية، اما النسخ الاخرى المطلوبة فتؤدى قيمتها بالسعر الذي يحدده المكتب المركزي .