الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثاني — المطالب الادارية. الدعوى القضائية الاجراءات والتقادم
المادة 39
السكة الحديدية التي يجوز رفع الدعوى القضائية ضدها ف 1 : ان رفع الدعوى القضائية بطلب استرجاع مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل جائز اما ضد سكة الحديد التي استوفت المبلغ ، واما ضد سكة الحديد التي استوفي المبلغ لفائدتها .
ف 2 : ان الدعوى القضائية الاخرى المتولدة من عقد النقل، يجوز رفعها فقط ضد سكة حديد الارسال أو سكة حديد الوصول او سكة الحديد التي حصلت في نطاقها الواقعة المحركة للدعوى كما يجوز رافع الدعوى على سكة حديد الوصول ، حتى ولو لم تكن استلمت الامتعة ف 3 : اذا كان للمدعى حق الخيار في رفع الدعوى على عدة سكك حديدية ، فان حقه في الاختيار يزول بمجرد رفعه الدعوى ضد احداهما ف 4 : يجوز رفع الدعوى القضائية ضد سكة حديد من غير السكك المذكورة في الفقرتين 1 و 2 ، اذا كانت مقدمة كطلب مقابل أو كدفع في دعوى تتعلق بطلب اصلي مستند لعقد النقل ذاته .