الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثاني — المطالب الادارية. الدعوى القضائية الاجراءات والتقادم
المادة 37
المطالبات الادارية ف 1 : ان المطالبات الادارية المتعلقة بعقد النقل يجب ارسالها كتابة إلى سكة الحديد المعينة في المادة 39 ف 2 : ويعود حق تقديم المطالبة للاشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى على سكة الحديد بمقتضى المادة 38 .
ف 3 : ان التذاكر أو ايصالات الامتعة وغيرها من الوثائق التي يرى صاحب الحق ارفاقها بمطالبته ، يجب تقديمها اما بأصولها او تقديم نسخ عنها، ويجب أن تكون هذه النسخ مصدقة اذا طلبت ذلك سكة الحديد .
يجوز لسكة الحديد ان تطلب استرجاع التذاكر او ايصالات الامتعة. حين تسوية المطالبة