أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 36
رفع الدعاوى الخارجة عن التعاقد في جميع الاحوال التي تسرى فيها هذه الاتفاقية ، لا يجوز رفع اي دعوى بالمسؤولية ، لأي سبب كان ، ضد سكة الحديد ، الا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لكل دعوى ترفع ضد الاشخاص الذين تكون سكة الحديد مسؤولة عنهم بمقتضى