أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الثاني — المطالب الادارية. الدعوى القضائية الاجراءات والتقادم
المادة 35
الاشخاص الذين يمكنهم رفع الدعوى القضائية ضد سكة الحديد .. ان الحق في رفع الدعوى القضائية ضد سكة الحديد والمتولدة من عقد النقل . لا يعود الا للشخص الذي يقدم | التذكرة او ايصال الامتعة، حسب الحالة، أو بخلاف ذلك، للشخص الذي يثبت حقه