أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب الثالث — المسؤولية • الدعاوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 35
مسؤولية سكة الحديد عن مستخدميها ان سكة الحديد مسؤولة عن المستخدمين المرتبطين بخدمتها وعن غيرهم من الاشخاص الذين تستخدمهم لتنفيذ النقل المكلفة به .
بيد انه اذا قدم مستخدمو سكة الحديد خدمات للمسافرين، استجابة لطلبهم دون أن تكون هذه الخدمات مترتبة على سكة الحديد ، فانهم يعدون عاملين لحساب من قدموا له الخدمات من المسافرين .